رصدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات خلال الفترة الأخيرة تزايد الشكاوى والاستفسارات من المستهلكين بشأن ما يطلق عليه ضريبة إعادة البيع، والتي قال البعض إنها تُخصم بنسبة تتراوح بين 1% إلى 3% عند بيع المشغولات الذهبية المستعملة للتجار.
وأكدت الشعبة أن هذه النسبة لا أساس قانوني لها، وأنها ليست سوى التباس في المفاهيم.
وأوضحت الشعبة في بيان لها أن تسعير الذهب يخضع لقواعد مماثلة لتسعير العملات الأجنبية بالبنوك، حيث يوجد سعر للبيع وسعر آخر للشراء، والفارق بينهما يمثل هامش ربح التاجر مقابل الخدمة، وهو أمر متغير تبعًا للأسعار العالمية وسعر صرف الدولار لحظة إتمام الصفقة.
وأضافت أن بعض التجار يخصمون نسبة تحوط عند شراء الذهب المستعمل، وهو أمر يُعد عرفًا متعارفًا عليه لمواجهة مخاطر تقلب الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية، فضلًا عن الأعباء التي يتحملها التاجر عند صهر المشغولات القديمة أو تبديلها.
اقرأ أيضًا: خبير اقتصادي يكشف القواعد الذهبية لشراء المعدن الأصفر بأمان وتحقيق مكاسب استثمارية
وشددت على أن هذه النسبة لا تمثل ضريبة، ولا توجد لها قاعدة أو قيمة ثابتة، بل تختلف من تاجر لآخر ومن فترة لأخرى وفقًا لمدى استقرار أو اضطراب السوق.
وأكدت الشعبة أنه لا يوجد قرار رسمي أو تشريع ينص على ما يسمى بـ”ضريبة إعادة البيع”، وبالتالي فإن خصم أي نسبة ثابتة تحت هذا المسمى غير صحيح.
وأشارت إلى أن المعايير الحقيقية تتمثل فقط في فارق سعري البيع والشراء، بالإضافة إلى نسبة التحوط التي يقدرها كل تاجر وفق أوضاع السوق.
ونصحت الشعبة المستهلكين بضرورة مقارنة العروض والأسعار لدى أكثر من تاجر، مع التأكد من وزن المشغولات وعيارها وسعر الذهب في لحظة البيع والشراء، قبل إتمام أي صفقة.
واعتبرت أن وعي المستهلك وفهمه للقواعد يضمن له الحصول على أفضل سعر ويحمي حقوقه، باعتبار أن عمليات بيع وشراء الذهب تخضع في النهاية لقانون العرض والطلب.
كما أكدت الشعبة على أهمية متابعة التغيرات في السوق العالمي للذهب، حيث أن ذلك يسهم في اتخاذ قرارات أكثر وعيًا عند الشراء أو البيع.
وأشارت إلى أن التواصل مع خبراء في هذا المجال يمكن أن يوفر نصائح إضافية تساهم في حماية المستهلكين من أي ممارسات غير عادلة.